جمع الجوامع 4-1675b
اعرض الإسناد
عَنْ عمْرِو بْنِ حَمَّاد قَالَ: ثنا رَجُلٌ قَالَ:
خَرَجَ عَلِىٌّ وَعُمَرُ مِنَ الطَّوافِ فَإِذَا هُمَا بِأَعْرَابِىٍّ مَعَهُ أُمٌّ لَهُ فَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: أَنَا مَطِيَّتُهَا لَا أَنْفِرُ... وَإِذَا الْركَابُ ذُعِرَتْ لَا أُذْعَرُ وَمَا حَمَلَتْنِى وَأَرْضَعَتْنِى أَكْبَرُ لَبَّيْكَ الَّلهُمَّ لَبَّيْكَ. فَقَالَ عَلِىٌّ: مُرْيَا أَبَا حَفْص ادْخُلْ بِنَا الطَّوَافَ لَعَلَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ فَتَعُمَّنَا فَدَخَلَ يَطُوفُ بِهَا وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا مَطِيَّتُهَا لَا أَنْفِرُ... وَإِذَا الْركَابُ ذُعِرَت لَا أُذْعَرُ وَمَا حَمَلَتْنِى وَأَرْضَعَتْنِى أَكْبَرُ لَبَّيْكَ الَّلهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ: وَعَلِيٌّ يُجيبُهُ يَقُولُ: إِنْ تَبرَّهَا فَالله أَشْكَرُ، يُجْزِيكَ بِالْقَلِيلِ الأَكْثَر
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه