جمع الجوامع 4-1672b
"عَنْ أَبِى جَعْفَر قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ عَلِيٌّ ( ) فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَةً، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَلى الْوِسَادَةِ، وَجَلَسَ الآخَرُ عَلَى الأَرْضِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلَّذِى جَلَس عَلَى الأَرْضِ: قُمْ فَاجْلِسْ عَلَى الْوِسَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يأبى الْكَرَامَةَ إِلَّا حمارٌ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [هب] البيهقى في شعب الإيمان ( ) وقال: هذا منقطع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه