MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1661b

"عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِى رَكْعَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأَ فِى الأُخْرَى. قَالَ: يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِى لَمْ يَقْرَأَ فِيهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا