جمع الجوامع 4-1661b
"عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِى رَكْعَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأَ فِى الأُخْرَى. قَالَ: يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِى لَمْ يَقْرَأَ فِيهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه