جمع الجوامع 4-1625b
" عن عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ اسْتَشَارَ رَجُلًا فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا رَأَى أَنَّ الصَّلَاحَ فِى غَيْرِهِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُسْلَبَ عَقْلُهُ".
حواشٍ
والدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه