MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1625b

" عن عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ اسْتَشَارَ رَجُلًا فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا رَأَى أَنَّ الصَّلَاحَ فِى غَيْرِهِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُسْلَبَ عَقْلُهُ".

حواشٍ

  • والدينورى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا