جمع الجوامع 4-1620b
"عَنِ الْمَدَائِنِىِّ قالَ: قَالَ علىُّ بْن أَبِى طَالِبٍ: لا يَكُونُ الرَّجُلُ قيِّمَ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يُبَالِى أَىِّ ثْوْبَيْهِ لَبِسَ، وَلَا مَا سَدَّ بِهِ فَوْرَةَ الْجُوعِ".
حواشٍ
الدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه