MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1620b

"عَنِ الْمَدَائِنِىِّ قالَ: قَالَ علىُّ بْن أَبِى طَالِبٍ: لا يَكُونُ الرَّجُلُ قيِّمَ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يُبَالِى أَىِّ ثْوْبَيْهِ لَبِسَ، وَلَا مَا سَدَّ بِهِ فَوْرَةَ الْجُوعِ".

حواشٍ

  • الدينورى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا