جمع الجوامع 4-1511b
" عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذَا رَأَت المَرأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللحم أَوْ مثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مثْلَ قَطرَة الدَّم قَبْلَ الرُّعَاف، فَإنَّ تِلكَ رَكضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيطَان فِى الرَّحِم، فَلتَنْضَحْ بالمَاءِ وَلتَتَوَضأ وَلتُصَلِّ، فَإِنْ كانَ دَمًا عَبِيطًا لاَ خَفَاء بِهِ فَلتَدِع الصَّلاَةَ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه