جمع الجوامع 4-1512b
" عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ امْرأَةً مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيه: إِنِّى امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ أَصَابَنِى بَلاَءٌ وَضُرٌّ، وَإنِّى أَدَعُ الصَّلاَةَ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ، وَإنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأفْتَانِى أَنْ أَغْتَسلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهُمَّ لاَ أَجِدُ لَهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِىٌّ غَيْرَ أنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بَغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالمَغْرِب وَالعِشَاء بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا، قَالَ: لَوْ شَاءَ الله لابْتَلاَهَا بِأشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه