جمع الجوامع 4-1255b
" عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} فَقَالَ: هَذَا العِلمُ ينتَفَعُ به، عَنْ مِثْلِ هَذَا فَسَلُوا، ثُمَّ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ، فَتَكُونُ إِحْدَاهما قَدْ عَجَزَتْ أَو تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِراقَهَا فَيُصَالِحُهُ، أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَة وَعِنْدَ الأُخرَى لَيَالِىَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [ش] ابن أبى شيبة وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والصابونى في المائتين، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه