جمع الجوامع 4-1184b
"عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله الأَسْدِىِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ فِى الرَّحْبَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ هذِهِ الآيَةِ: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ} فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى () إِلاَّ قَدْ نَزَلَتْ فِيه طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالله وَالله (لاَ يَكُونوا تَعْلَمُونَ مَا سَبَقَ لَنا عَلَى لِسَانِ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ ﷺ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُون لِى) مِلْءُ هَذِهِ الرَّحْبَةِ ذَهَبًا وَفِضَّةً، والله إِنَّ مَثَلَنَا فِى هَذِهِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِى قَوْمِ نُوحٍ، وَأَنَّ مَثَلَنَا في هذِهِ الأُمَةِ كَمَثَل بَابِ حِطَّة فِى بَنِى إِسْرائِيلَ".
حواشٍ
أبو سهل القطان في أماليه، وابن مردويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه