جمع الجوامع 4-1130b
" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: (تُفَرَّجُ الْفِتَنُ) بِرَجُلٍ مِنَّا يَسُومُهُمْ خَسْفًا لاَ يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، يَضَعُ السَّيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُر حَتَّى يَقُولوا: وَالله مَا هَذَا مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ وَلَدِهَا لَرَحِمَنَا (يَغْزِيهِ) الله بَبَنِى الْعَبَّاسِ وَبَنِى أُمَيَّةَ ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه