MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1129b

" عَنْ عَلىٍّ قَالَ: إِذَا بَعَثَ السُّفْيَانِىُّ إِلَى الْمَهْدِىِّ جَيْشًا فَخُسِفَ بِهِم بِالبَيْدَاءِ، وبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ الشَّامِ قَالوا لخليفتهمْ: قَدْ خَرَجَ الْمَهْدِىُ فَبَايعْهُ وَادْخُلْ فِى طَاعَتِهِ وَإلَّا قَتَلْنَاكَ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِ وَيَسيرُ الْمَهْدِىُ حَتَّى يَنْزِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَتُنْقلُ إِلَيْهِ الْخَزَائِنُ وَيَدْخُلُ الْعَرَبُ، والْعَجَمُ، وَأَهْلُ الْحَرْبِ، والرُّومُ وَغَيرُهُمْ فِى طَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ قِتَال، حَتَّى تُبْنَى الْمَسَاجِدُ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَمَا دُونَهَا، وَيَخْرُجُ قَبْلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْمَشْرِقِ وَيَحْمِلُ السَّيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانيَةَ أَشْهُر يَقْتُلُ وَيُمَثِّلُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلاَ يَبْلُغُهُ حَتَّى يَمُوتَ ".

حواشٍ

  • نعيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا