جمع الجوامع 4-1128b
" عَنْ عَلىٍّ قالَ: يُبْعَثُ بِجَيْشٍ (إِلَى) ( ) الْمَدِينَةِ فَيَأخُذُونَ مَنْ قَدرُوا عَلَيْه مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَيَقْتُلُ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ رِجالًا ونساء، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَهْرَبُ الْمَهْدَىُّ والمبيضُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَيُبْعَثُ فِى طَلَبِهِمَا، وَقَدْ لَحِقًا بِحَرَمِ الله وأَمْنِهِ ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه