MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1128b

" عَنْ عَلىٍّ قالَ: يُبْعَثُ بِجَيْشٍ (إِلَى) ( ) الْمَدِينَةِ فَيَأخُذُونَ مَنْ قَدرُوا عَلَيْه مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَيَقْتُلُ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ رِجالًا ونساء، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَهْرَبُ الْمَهْدَىُّ والمبيضُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَيُبْعَثُ فِى طَلَبِهِمَا، وَقَدْ لَحِقًا بِحَرَمِ الله وأَمْنِهِ ".

حواشٍ

  • نعيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا