MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1110b

" عَنْ عَلِىٍّ قال: إِنَّ الْجَنَّةَ لتَشْتَاقُ إِلَى مَنْ سَعَى لأَخِيهِ المؤْمِنِ فِى قَضَاءِ حَوائجه لِيَصْلُحَ شَأنُهُ عَلَى يَدَيْهِ، فاسْتَبْقُوا النِّعَمَ بِذَلِكَ، فَإِنَّ الله يَسْألُ الرَّجُلَ عَنْ جَاهِهِ، وَمَا بَذَلَهُ، كَما يسْألُهُ عن مالِهِ فِيما أَنْفقه ".

حواشٍ

  • [خط] الخطيب وقال: في سنده أبو الحسن محمد بن العباس المعروف بابن النحوى، في رواياته نكرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا