MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1102b

" عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ وَفْدَ نَهْدٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَمِنْهُمْ طَهْفَةُ بْنُ زُهَيْر فَقالَ: أَتَيْنَاكَ يَا رَسُولَ الله عَلَى غَوْرى تِهَامَةَ عَلَى أَكوار الْمَيْسِ، تَرْتَمِى بِنا الْعِيسُ ونَسْتَخْلِبُ الصَّبِيرَ، وَنَسْتَخْلِبُ الْخَبِيرَ، وَنَسْتَخْيلُ الرِّهَامَ، وَنَسْتَجِيلُ الْجَهامَ، مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةِ النِّطَا غَلِيظة الْوَطَا، وَقَد نَشِفَ الْمُدْهِنُ، وَيَبِسَ الْجِعْثِنُ، وَسَقَطَ الأُمْلُوجُ، وَمَاتَ الْعُسلُوجُ، وَهَلَكَ الْهَدِىُّ، وَمَاتَ الْوَدِىُّ، بَرِئْنَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ الله مِنَ الْوثَنِ وَالْعَنَنِ، وَمَا يُحْدِثُ الزَّمنُ، وَلَنا نَعَمٌ هُمْلٌ أَغْفَالٌ وَوَقِيرٌ قَلِيلُ الرِّسْلِ، يَسِيرُ الرَّسْلِ، أَصَابتهَا سنَةٌ حَمْراءُ أَكْدَى فِيها الزَّرْعُ، وامْتَنَعَ فِيهَا الضَّرْعُ، لَيْسَ لَهَا عَلَلٌ وَلاَ نَهَلٌ؛ فَقَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مَخْضِهَا، وَمَحْضِهَا، وَمَذْقِهَا، واحْبِسْ رَاعِيَهَا عَلَى الدَّثَرِ وَيَانِع الثَّمَرِ، وافْجُرْ لَهُمْ الثَّمَدَ، وَبارِكْ لَهُمْ فِى الْوَلدِ. ثُمَّ كَتَبَ مَعَهُ كتابًا فَنَسَخْتُهُ: (بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) مِنْ مُحمد رَسُولِ الله إِلَى بَنِى نَهْدٍ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، مَنْ أَقَامَ الصَّلاَة كَانَ مُؤْمِنًا، وَمَنْ آتَى الزَّكَاةَ كَانَ مُسْلِمًا، ومَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا الله لَمْ يُكْتبْ غَافلًا، لَكُمْ فِى الْوَظِيفة الْفَرِيضةُ، وَلَكُمُ الفارض وَالفَرِيشُ، (وذو الْعِنَانِ، والرَّكُوبُ، والفَلُوُّ، وَالضَّبِيسُ لاَ يُمْنَعُ سَرْحُكُمْ، وَلاَ يُعضَدُ طَلْحُكُمْ وَلاَ يُحْبَسُ دَرُّكُمْ) () مَا لَمْ تُضْمِرُوا إِمَاقًا، وَلَمْ تَأكُلُوا رِبَاقًا ".

حواشٍ

  • ابن الجوزى في الواهيات، وقال لا يصح، فيه مجهولون وضعفاء

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا