جمع الجوامع 4-1101b
" عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فَقَالَ: إِذَا أَحَلَّتْ لَكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فإِنَّ أَمْلَكَهُما آيَةُ الْحَرامِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه