MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1100b

" عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلىَّ بْنَ أَبِى طالِبٍ فَقُلتُ: إِن لِى أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِى، اتَّخَذْتُ إِحْداهُمَا سُرِّيَّةً وَوَلَدَتْ لِى أَوْلاَدًا، ثُمَّ رَغِبْتُ فِى الأُخْرَى فَمَا أَصْنعُ؟ قالَ: تَعْتِقُ التى كُنْتَ تَطَأُ، ثُمَّ تَطأُ الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِى كتَابِ الله مِنَ النَّسَبِ".

حواشٍ

  • ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا