جمع الجوامع 4-1100b
" عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلىَّ بْنَ أَبِى طالِبٍ فَقُلتُ: إِن لِى أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينِى، اتَّخَذْتُ إِحْداهُمَا سُرِّيَّةً وَوَلَدَتْ لِى أَوْلاَدًا، ثُمَّ رَغِبْتُ فِى الأُخْرَى فَمَا أَصْنعُ؟ قالَ: تَعْتِقُ التى كُنْتَ تَطَأُ، ثُمَّ تَطأُ الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ فِى كتَابِ الله مِنَ النَّسَبِ".
حواشٍ
ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه