MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1099b

" عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَان أُخْتَانِ، وَعَلاَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى؟ قالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَها مِنْ مِلْكهِ، قيل: فإِنْ زَوَجَهَا عَبْدَهُ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلكِهِ ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وابن جرير، وابن المنذر، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا