جمع الجوامع 4-1055b
"عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ قَالَ علىٌّ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَعَادَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَل أَوْصَيْتَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: كيْفَ؟ قُلْتُ: أَوْصَيْتُ بِمَالِى كُلِّهِ، قَالَ: فمَا تَرَكْتَ لِوَرَثَتِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ، قَالَ: أَوصِ بِالْعُشْرِ، واتْرُكْ سَائِرَهُ لِوَرَثَتِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى تَركْتُ وَرَثَتِى أَغْنيَاءَ بِخَيرٍ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: أَوصِ بِالثُّلُث والثُّلث كَثِير. قَالَ أبُو عَبْدِ الرَّحَمنِ السُّلَمِىَّ: فَمِنْ ثَمَّ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ".
حواشٍ
أبو الشيخ في الفرائض
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه