جمع الجوامع 4-1056b
"عَن ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىٍّ: فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَركَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاَهُ، قَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولِلْمَوْلَى النِّصْفُ، قَالَ ذَلكَ رَسُولُ الله ﷺ وَفَعَلَهُ".
حواشٍ
أبو الشيخ فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه