MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1056b

"عَن ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىٍّ: فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَركَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاَهُ، قَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، ولِلْمَوْلَى النِّصْفُ، قَالَ ذَلكَ رَسُولُ الله ﷺ وَفَعَلَهُ".

حواشٍ

  • أبو الشيخ فيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا