دليل

جمع الجوامع 392-13b

مسند العباس بن عبد المطلب

"عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ أَبى: تَدْرِى لِمَ سُمِّىَ أَبو بَكْرٍ الصديقُ عَتِيقًا؟ قُلتُ: لِعِتْقِ وَجْهِهِ أَمْ لِعتْقِ نَسَبِهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ، كَانَتْ أُمُّهُ فِى الجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَهَا الوَلَدُ لَمْ يَعِشْ لَها، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَتْ بِهِ إِلَى الكَعْبَةِ، وَقَالَتْ: يَا إِلهِىَ العَتِيق، لا إِلَهَ إِلا أنْتَ هَبْهُ لِى مِنَ المَوْتِ، قَالَ: فَخَرجَ كَفٌّ مِنْ ذَهَبٍ لا مِعْصَمَ لَها، وَإِذَا بقَائِل يَقُولُ: يَا أمَةَ الله عَلَى التَّحْقِيقِ فُزْتِ بِحَمْلِ الوَلَدِ العَتيقِ، يُعْرَفُ في التَّوْرَاةِ بِالصِّدِّيقِ قَدْ وَهَبَهُ الله مِنَ المَوتِ، وَجَعَلَهُ وَزِيرَ خَيْرِ أَهْلِ الأرْضِ، فَلَنْ يَفْتَرِقَا حَيَّيْنِ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا مَيّتَيْنِ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا غَدًا عِنْدَ الله - تَعالَى - ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.