جمع الجوامع 393-1b
مسند العباس بن مرداس السلمى
" الأصْمَعى، ثَنَا نائلُ بْنُ مُطَرّفِ بْن العَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِىُّ عَنْ أَبيِه عَنْ جدِّهِ العَبَّاسِ أنَّهُ أتَى النَّبيَّ ﷺ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَن يَحْفِرَهُ رَكِيةً بِالثَّنيَة ()، فَأحْفرَهُ إِيَاها عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلا فَضْلُ ابْن السَّبِيلِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.