جمع الجوامع 377-6b
مسند صهيب
"عَنْ زَيْد بْن أسْلَمَ أَن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ قَالَ لصُهَيبِ: لَوْلاَ ثَلاَثُ خِصَالٍ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ بكَ بأس، قَالَ: وَمَا هُن؟ فَوَالله مَا نَرَاكَ تَعِيبُ شَيْئًا، قَالَ: اكْتِنَاؤُكَ بِأَبى يَحْيىَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَد، وَادِّعَاؤكُ إِلَى النَّمْر بْنِ قَاسِط وَأنْتَ رَجُل ألكَنُ ()، وِإنَّكَ لاَ تمْسكُ المَالَ، قَالَ أمَّا اكْتنَائِى بأبى يَحْيى فَإِن رَسُولَ الله ﷺ كنَّانى بِهَا فَلاَ أدَعُها حَتَّى ألقَاهُ، وأمَّا ادعائِى إِلَى النَّمْر بْنِ قَاسطٍ فَإِنّى امْرُؤ منْهُمْ وَلَكِنْ اسْتَرضع لى بِالأيلِة فَهَذهِ مِنْ ذَاكَ، وَأما المالُ فَهَلْ تَرَانِى أنْفِقُ إِلا في حَقٍّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.