دليل

جمع الجوامع 377-5b

مسند صهيب

"عَنْ صُهَيْب أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ أيَّامَ حُنَيْن يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ، فَقيلَ يَا رَسُولَ الله: إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشِىْء مَا كنتَ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَذَا الَّذِى تَقُولُ؛ قَالَ أقُولُ: "اللَّهُمَّ بِكَ أحُولُ، وَبكَ أصُولُ، وَبِكَ أقاتِلُ، وَفى لَفْظ: بِكَ أحَاوِلُ، وَبِكَ أصَاوِل".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.