دليل

جمع الجوامع 341-3b

مسند زيد بن خالد

"عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِى ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهُوَ أَفْقَهُ مِنهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَائْذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا () عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أن على ابْنى جَلْدَ مائة وتغريب عامٍ وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَبِىُّ ﷺ: والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِائَةُ شَاةٍ والْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُلِ الرَّجْمُ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.