جمع الجوامع 341-2b
مسند زيد بن خالد
"عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، وأَبِى هُرَيْرةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَن الأَمَةِ تَزْنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، فَإنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ () ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.