جمع الجوامع 330-15b
مسند رافع بن خديج
"عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهْرِ بْنِ أَخَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَهُ جَدَاوِلَ والْعَصَاةَ ()، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْملُ فِيهَا بالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ الله، وَيُصيبُ مِنْها مَنْفَعَةً، فأَتَى رَافِع بْن خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْر كَانَ نَافعًا، وَطَاعَةُ رسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيَمُ مِنَ الْنَّخْلِ فَيَأتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.