دليل

جمع الجوامع 330-16b

مسند رافع بن خديج

"عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: مَاتَ رِفَاعَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَرَكَ عَبْدًا حَجَّامًا وَجَمَلًا نَاضِحًا وَأَرْضًا، فَقَالَ: أَمَّا الْحَجَّامُ فَلاَ تَأكُلُوا منْ كَسْبِه وَأَطْعِمُوهُ النَّاضِحَ، قَالُوا: الأَمَةُ تَكْسِبُ؟، قَالَ: لَا تَأَكُلْ مِنْ كَسْبِ الأَمَةِ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ تَبْغِىَ بِفَرْجِهَا، وَفِى لَفْظٍ: لَعَلَّهَا لَا تَأَخُذُ شَيْئًا فَتَبْغِى بِنَفْسِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.