جمع الجوامع 3-67b
"عَنْ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبىِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أبَا بَكْرٍ اسْتَأذَنَ عَلَى رسُولِ الله ﷺ وَهُوَ مَضْطَجِعٌ عَلَى فرَاشِه، لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِن لأَبِى بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلكَ الْحَالِ، فَقَضَى إِلَيْه حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأذَنْتُ عَلَيْه فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ: اجْمَعِى عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِى، ثُم انْصَرَفْتُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله: مَا لِى لَمْ أرَكَ فَزِعْتَ لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزعْتَ لعُثْمَانَ؟ فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: إِن عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِىٌ وإنى خشيت إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلىَّ فِى حَاجَتِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.