دليل

جمع الجوامع 3-66b

"عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: لَقِى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَهُ: مَا لِى أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أبْلِغُهُ أَنِّى لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْن، وَلَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ، فَانْطَلَقَ فَخَبرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أَمَا قَوْلُهُ إِنِّى لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِى بِذَلِكَ وَقَدْ عَفَا الله عنِّى؟ فَقالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا () مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ}، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّى تَخَلَّفْت عَن بَدْرٍ، فَإِنِّى كنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رسُولِ الله ﷺ حَتَّى مَاتَتْ، وَقَدْ ضَرَبَ لِى رسُولُ الله ﷺ بسَهْمِى، وَمَن ضَرَبَ لَهُ رسُولُ الله ﷺ بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّى لَمْ أَتْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ فَإِنِّى لَا أُطِيقُهَا وَلَا هُوَ فَأْتِهِ فَحَدِّثْهُ بِذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.