دليل

جمع الجوامع 3-277b

"عَنْ أَبِى سَلمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَ عُثْمانَ وَرَثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.