جمع الجوامع 3-278b
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُز: أَن عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مُكْمِل أَخَذَهُ الفَالِجُ فَطَلَّقَ امْرَأتَيْنِ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاَقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَمَاتَ فىِ عَهْدِ عثمَانَ، فَوَرَثَهُمَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.