دليل

جمع الجوامع 3-276b

"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب وَسَألتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فىِ وَجَعِ، كيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فىِ امْرَأَةِ عِبدِ الرَّحمَنِ أنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرَّثهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وجعه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.