جمع الجوامع 3-275b
"عَنِ ابْنِ أبِى مليكةَ: أنَّهُ سَألَ ابْنَ الزُّبيْرِ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَ يَمُوتُ وَهىَ فىِ عدَّتهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف بِنْتَ الأصبغِ الكبِىِّ فَبتَّهَا ثم مات وهِى فىِ عِدَّتِها فَورَّثهَا عثمان، قال ابْن الزُّبَيرِ: اما أنَا فَلاَ أَرى أنْ تَرِثَ المبتوتَةُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.