جمع الجوامع 27574a
"يَأتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِى دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ، أَوْ مِنْ جحْرٍ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ، وذَلِكَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا لَمْ تُنَل الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِمَعْصِيَةِ اللَّه، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حلت العُزْبَةُ () يَكُونُ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ أَبَوَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ، فَإنْ لَمْ يَكُن لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَىْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَعَلَى يَدى الأَقَارِبِ وَالجِيرَانِ، يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ العَيْشِ، وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيقُ؛ حَتَّى يُورِدَ نَفْسَه الْمَوَارِدَ التِى يَهْلِكُ فِيهَا".
حواشٍ
[حل] أبى نعيم في الحلية [ق] البيهقى في السنن في الزهد، والخليلى، والرافعى عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه