جمع الجوامع 26309a
"لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: الرَّجُلِ يُصْلِحُ بَينَ الرَّجُلَينِ، وَفِي الْحَرْبٍ، وَالرَّجُلِ يُحدِّثُ امْرأَتَهُ".
حواشٍ
ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه