MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26309a

"لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: الرَّجُلِ يُصْلِحُ بَينَ الرَّجُلَينِ، وَفِي الْحَرْبٍ، وَالرَّجُلِ يُحدِّثُ امْرأَتَهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا