جمع الجوامع 26310a
"لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيلِ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأةٌ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالتِهَا".
حواشٍ
ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه