جمع الجوامع 26308a
"لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَذَبَ امْرَأَتَهُ لِيَنْصَلِحَ خُلُقُهَا، وَرَجُلٍ كَذَبَ لِيُصْلِحَ بَينَ امْرَأَينِ مُسْلِمَينِ، وَرَجُلٍ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ".
حواشٍ
ابن جرير عن أبي الطفيل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه