جمع الجوامع 26307a
"لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبٍ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَينَ النَّاسِ".
حواشٍ
[ت] الترمذي عن أسماء نبت يزيد، ابن جرير، وابن النجار عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه