MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26068a

"لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأذَنَ لَهُ".

حواشٍ

  • الباوردي عن زامل بن عمرو بن حبيب السكسكى، عن أبيه، عن جده

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا