MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26069a

"لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا".

حواشٍ

  • [م] مسلم عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا