MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26067a

"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ ثَالِثُهُمَا".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن سليمان بن بريدة عن أبيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا