MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26043a

"لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه عن عائشة وعمار بن ياسر معا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا