جمع الجوامع 26043a
"لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه عن عائشة وعمار بن ياسر معا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه