MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26042a

"لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن يبيعَ طَعَامًا جُزَافًا قد عَلِم كَيلَهُ حَتى يُعْلِم صَاحِبه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق عن الأوزاعي معْضَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا