جمع الجوامع 26044a
"لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه".
حواشٍ
مالك، [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [حب] ابن حبّان عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه