جمع الجوامع 26036a
"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه