جمع الجوامع 26035a
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ".
حواشٍ
[حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن أم عطية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه