جمع الجوامع 26037a
"لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه