MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 26006a

"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن معاذ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا