جمع الجوامع 26007a
"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا".
حواشٍ
[حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن هشام بن عامر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه