MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 25997a

"لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا".

حواشٍ

  • ابن النجار عن أبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا