جمع الجوامع 25997a
"لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا".
حواشٍ
ابن النجار عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه